anep-logo-new

الخميس، 6 أوت 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

تحفيزات مالية و غير مالية للمبلغين عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

تحفيزات مالية و غير مالية للمبلغين عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

أخبار

2026-08-06

أقرت الحكومة ، نظاما للتحفيزات المالية وغير المالية، لفائدة الأشخاص الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو القبض عليهم أو وضع حد لها .

و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في أول أوت 2026، المنشور في اخر عدد من الجريدة الرسمية، سيتم تحديد معايير منح هذه التحفيزات، وكيفيات صرفها، وضمان سرية هوية المستفيدين، وإلزام المصالح المختصة بمسك سجل خاص وتحرير تقارير سرية بشأن عمليات منحها .

و يهدف نظام التحفيز ، إلى تشجيع الأشخاص الطبيعيين، على تزويد السلطات المختصة بمعلومات من شأنها التعرف على مرتكبي الجرائم أو القبض عليهم أو وضع حد لها.

ويسند المرسوم، إلى رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق، التابعة لإحدى السلطات المختصة، تحديد مبلغ التحفيزات المالية بصفة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية، التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص المعنيون، مع مراعاة طبيعة الجريمة أو الجرائم المرتكبة وأهميتها وظروف ارتكابها وتعقيدها.

وتحدد معايير التحفيزات المالية وسقفها ،وقائمة التحفيزات غير المالية ،بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، أو الوزير المكلف بالمالية، بحسب الحالة.

 كما يمكن صرف التحفيزات المالية، في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المرتكبة وأهميتها وظروف ارتكابها وتعقيدها وفي كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

ونص المرسوم، على أنه لا يمكن للأشخاص المعنيين، الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها، كما تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية أو الوزير المكلف بالمالية، حسب الحالة.

ويلزم النص المصلحة المكلفة بالتحقيق، بتسليم المستفيد وصلا يتضمن البيانات المتعلقة بالتحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، مع حفظ هوية المستفيد بسرية تامة، وعدم تسليمها إلا للمعني بالأمر، كما تمسك السلطات المختصة سجلا خاصا مرقما ومؤشرا عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تدون فيه جميع عمليات منح التحفيزات المالية وقرار الاستفادة منها.

كما يوجب المرسوم، أن تذكر هذه العمليات في تقرير سري يحرره رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق، مع مراعاة حماية هوية الأشخاص المعنيين، ويلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكامه بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية المستفيدين.

ويقضي المرسوم ،كذلك بتسجيل المبالغ المخصصة للتحفيزات المالية، في محافظ البرامج الوزارية للمصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18، على أن يستفيد أعوان إنفاذ القانون المكلفون بالبحث عن الجرائم من نفس التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.


سيد علي مدني

اخبار اخرى