كأس السوبر الإفريقية .. اتحاد العاصمة يتوج بالسوبر الإفريقي ويهزم ماميلودي صنداونز في عقر داره بثلاثية سوسطارة تفعلها في بريتوريا
رياضة
2026-11-08

صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، قرار يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، وكيفيات تعويضها، وذلك في إطار مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وحسب بيان للقطاع، تكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى الحقوق والامتيازات التي تتيحها البطاقة لحامليها، باعتبارها وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتخول الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتشمل هذه الامتيازات مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، وأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل العمومي، وتخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية لهم ولمرافقيهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، أسند القرار صلاحية تسليم البطاقة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه قانونا، مع تحديد أجل أقصاه 30 يوما لتسليمها، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري.
كما حدد مدة صلاحية البطاقة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها، مع إمكانية تعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وفق الإجراءات القانونية المحددة.
وتضمن القرار أيضا إمكانية إدراج عبارة «يحتاج مرافق» على البطاقة، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، فضلا عن اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة «بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة»، مراعاة لخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي القطاع الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل حصولهم على حقوقهم وامتيازاتهم، وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني ومشاركتهم في الحياة العامة.
رياضة
2026-11-08
أخبار
2026-11-08
رياضة
2026-11-08
أخبار
2026-11-08
أخبار
2026-11-08
أخبار
2026-11-08