anep-logo-new

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

صدور قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.. النص على عقوبة الإعدام ضمن المادة الرابعة من القسم الثامن

صدور قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.. النص على عقوبة الإعدام ضمن المادة الرابعة من القسم الثامن

أخبار

2026-10-13

صدر قانون العقوبات المعدل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمنا في المادة الرابعة من القسم الثامن النص الذي يتضمن  صراحة على عقوبة الإعدام ضدّ المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال.

عقوبة الإعدام

وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة.

كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”.

وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة.

كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”،  وأيضا على كل من “وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي. أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة”.

أو إذا كانت تستهدف “الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.

ويعاقب بالإعدام كذلك، “كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها. أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.

اخبار اخرى