الرئيس تياني يشيد بموقف الجزائر المؤيد لاحترام سيادة النيجر وخياراته السياسية الداخلية
أخبار
2026-02-16

أخبار
2026-02-16
صدر الان، في اخر عدد من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرخ في31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحي.
و تنصب مهنة السلاحي، حسب المرسوم على بيع و ، اقتناء و/او استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة، وعناصر الأخيرة المصنفة في الأصناف 5 و 6 و 7 و 8 المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس سنة 1998 وكذا توابعها.
كما تشمل تصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة، و تعتبر توابعا للأسلحة والذخيرة كل المعدات والأغراض التي يمكن إلحاقها بالأسلحة والذخيرة ، دون أن تكون عناصر في تركيبتها أو ضرورية لعملها و استعمالها.
كما تستبعد من توابع الأسلحة والذخيرة، المعدات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 18 مارس سنة 1998 ، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009، وكذا كل الأغراض أو المواد الأخرى الخاضعة لرخصة.
و تحدد توابع الأسلحة والذخيرة، في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، ويتم تحيينها، كلما اقتضت الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
و تعتبر مهنة السلاحي، حسب المرسوم، نشاط مقنن يخضع للتسجيل في السجل التجاري، وإلى رخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
سيد علي مدني
أخبار
2026-02-16
أخبار
2026-02-16
أخبار
2026-02-16
أخبار
2026-02-16
أخبار
2026-02-16
أخبار
2026-02-16