anep-logo-new

الاثنين، 9 مارس 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

اجراءات صارمة لاستغلال كاميرات المراقبة بالفيديو في أماكن العمل

اجراءات صارمة لاستغلال كاميرات المراقبة بالفيديو في أماكن العمل

أخبار

2026-03-09



اقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضوابط و شروط تؤطر استغلال نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل، حيث يخضع إلى رخصة من الوالي المختص إقليميًا، بعد رأي لجنة الأمن الولائية، باستثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية، مشددة على وجوب إعلام الموظفين والمتعاملين، بوجود الكاميرات وموقعها وأسباب استخدامها.

اصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مداولة رقم 02 مؤرخة في 04 مارس 2026، تتضمن وضع قواعد السلوك والأخلاقيات لاستغلال نظام المراقبة بالفيديو، في أماكن العمل.


و اكدت المداولة، ان كاميرات المراقبة بالفيديو، في أماكن العمل والمحلات التجارية والمدارس، تعتبر أداة مهمة في تعزيز الأمان وحماية الممتلكات، إلا أن هذه الظاهرة، حسبها، و رغم فوائدها الأمنية الواضحة، تثير في الوقت ذاته هاجسا بشأن حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المتواجدين في تلك الأماكن.


ومن أجل ضمان إحترام حقوق الأفراد وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام القانون 07-18 المؤرخ في 10 جوان 2018 ، بات من الضروري، إيلاء عناية خاصة لاستخدام هذه التقنية بشكل يتوافق وحماية الخصوصية، تؤكد السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 


و استندت اللجنة، على القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لاسيما المادة 25 منه، و المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فيفري 2016 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، لاسيما المادتين 20 و 20 مكرر منه، و النظام الداخلي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المصادق عليه بتاريخ26 جويلية 2023 . 

و اصدرت بناءا على ذلك، مداولة، أكدت فيها، أن قواعد السلوك والأخلاقيات، لاستغلال نظام المراقبة بالفيديو ، تهدف إلى تنظيم استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو ، داخل مقرات العمل، بطريقة تحمي سلامة العمال والزوار وحماية الممتلكات مع الحفاظ على خصوصية الأفراد واحترام حقوقهم.


و اعلنت بان إستغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو، غير المجهزة للرؤية الليلية ، يخضع إلى رخصة من الوالي المختص إقليميًا بعد رأي لجنة الأمن الولائية باستثناء مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح وزارة الداخلية.

على ان يكون الهدف من المعالجة، حماية الأفراد والممتلكات، و تعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، و ايضا، إحترام حقوق وخصوصية الأفراد.

و يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، حسب المداولة، أن يصرح لدى السلطة الوطنية، بالمعالجات التي يقوم بها عن طريق استعمال كاميرات المراقبة بالفيديو.

و يجب أن تكون الغاية من معالجة المعطيات الشخصية، المجمعة بواسطة التسجيلات محصورة في تأمين الممتلكات والأشخاص.

مع وجوب إعلام الموظفين والمتعاملين، بوجود كاميرات المراقبة وموقعها وأسباب استخدامها، عبر لافتة ظاهرة أو وسائل إعلام داخلية مناسبة.

كما يمنع تركيب الكاميرات، في أماكن يتوقع فيها قدر عال من الخصوصية مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس والأماكن الخاصة.

و يمنع ربط أنظمة المراقبة ، عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الأنترنت، حيث يسمح فقط للأشخاص المخولين ، من طرف المسؤول عن المعالجة بالوصول إلى تسجيلات الكاميرات، التي تحفظ في بيئة آمنة لمدة زمنية محددة بسنة كحد أقصى.

و اعلنت السلطة، أنه طبقا لأحكام المواد 32، 34 ، 35 و 36 من القانون 18-07، يجب على المسؤول عن المعالجة، تمكين الأشخاص المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية، من ممارسة حقوقهم في الإعلام والولوج والتصحيح والاعتراض.


سيد علي مدني

اخبار اخرى