anep-logo-new

الخميس، 4 جوان 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

لجنة خاصة لدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها... وهذه مهامها

لجنة خاصة لدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها... وهذه مهامها

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 26-209 مؤرخ في 26 ماي 2026، متضمن تحديد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها.

تتولى اللجنة، بموجب النص الجديد، دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة طبقا لاحكام الأمر 70|86، حيث لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار الشخص المعني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970.

ويرأس اللجنة حسب المادة الرابعة، ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وتضم في عضويتها، وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل، و حافظ الأختام، ورئيس غرفة الاتهام بالمحكمة العليا باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا، إلى جانب ممثل عن رئاسة الجمهورية و عن وزارة الدفاع الوطني.

كما تضم اللجنة قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير المركزي لأمن الجيش.

وخوّلت المادة الخامسة، للجنة الاستعانة، بأي هيئة أو شخص مؤهل، يمكن أن يساهم في أشغالها، مع إلزام جميع أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين للمشاركة في أعمالها بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وبموجب المادة السادسة، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، بقرار منه، موظفين من إطارات وزارة العدل برتبة مدير على الأقل لتولي أمانة اللجنة، حيث تتكفل هذه الأخيرة بتلقي وتسجيل ومعالجة طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية، وتحضير الملفات المعروضة على اللجنة، وحفظ سجلات ووثائق اللجنة وأرشفتها.


  طريق عمل لجنة التجريد من الجنسية الجزائرية.. 


تجتمع اللجنة، وفق المادة 7، على مستوى مصالح الوزير الأول، ويمكنها عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من رئيسها، كما تنعقد كلما اقتضت الضرورة بناءا على استدعاء من رئيس اللجنة.

وتنص المادة 8 ، على أن اللجنة تُخطر حصريًا من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو وزير العدل، حافظ الأختام.

وبموجب المادة 9، تودع أو ترسل طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية، إلى أمين اللجنة من طرف سلطات الإخطار، ويتم تسجيلها في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.

وألزمت المادة 10 سلطة الإخطار ، بإعداد تقرير معلل حول أسباب اقتراح تجريد الشخص المعني ، من الجنسية الجزائرية، مرفقًا بالوثائق الثبوتية ذات الصلة، يتضمن على الخصوص هوية المعني بدقة، والجنسية المقترح التجريد منها، والأدلة القانونية والملموسة التي تبرر هذا الإجراء وأساسه القانوني، إضافة إلى مكان تواجد الشخص ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وما يثبت إنذاره بالتوقف عن تلك الأفعال في الآجال القانونية المحددة أو بيان عدم جدوى ذلك، فضلاً عن ما يثبت حيازة المعني لجنسية أخرى إذا تعلق الطلب بالتجريد من الجنسية الأصلية، ما لم يتعلق الأمر بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق لـ15 ديسمبر 1970.

وفي حال عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، تنص المادة 11 على إرجاع الملف إلى سلطة الإخطار لاستكماله. 

كما يتم إنذار الشخص المعني، وفق الكيفيات والآجال المحددة قانونًا، من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحسب الحالة، تلقائيًا أو بناءً على طلب من سلطات الإخطار.

وحسب المادة 12 ، فان رئيس اللجنة، يسطر جدول أعمالها ويرفقه بنسخ من الملفات المعروضة على الأعضاء ، قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع بواسطة أمين اللجنة، و بعد التأكد من استيفاء الطلب للشروط القانونية، يتم إخطار المعني مباشرة بإجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية، مع مطالبته بتقديم ملاحظاته المكتوبة وفق الآجال المحددة قانونًا.

كما يمكن للجنة، حسب المادة 14، طلب أي معلومات تراها ضرورية من سلطة الإخطار أو من أي عضو من أعضائها أو من أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة.

وتنص المادة 15 على أن ممثل سلطة الإخطار يتولى عرض التقرير المنصوص عليه في المادة 10 أمام اللجنة، ويشارك بصفة مقرر في دراسة طلبات التجريد المقترحة دون أن يكون له حق التصويت.

وبحسب المادة 16، تبدي اللجنة رأيًا معللًا بالقبول أو الرفض خلال أجل أقصاه شهر واحد، من تاريخ تبليغ

 ملاحظات المعني، أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد

 لذلك في حالة عدم الرد. 

وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

كما تبلغ اللجنة رأيها والطعن المحتمل المرفوع ضده إلى السلطة المختصة عن طريق رئيسها.

غير انه يمكن توقيف إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، في أي مرحلة كانت، إذا عاد المعني لأرض الوطن وقَبِلَ المثول أمام القضاء عن الأفعال المنسوبة له أو قدم ما يثبت توقفه عن هذه الأخيرة.

​كما تكتسي الوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، طابعاً سرياً طبقاً للتشريع الساري المفعول، ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللجنة، أثناء أو بمناسبة أداء مهامها، لغير الأغراض المنصوص عليها في الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، وفي هذا المرسوم.

​المادة 21: تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.


​سيد علي مدني

اخبار اخرى