تشريعيات 2 جويلية.. المشاركة القوية لتعزيز المكتسبات الاقتصادية محور خطابات المترشحين
أخبار
2026-06-21

أخبار
2026-06-21
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم، القانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026، المتضمن تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
ويهدف النص الجديد، إلى مراجعة بعض الأحكام المنظمة لممارسة النشاط التجاري، من خلال إدخال تعديلات على إجراءات التسجيل في السجل التجاري والوثائق المطلوبة، إلى جانب تشديد شروط الأهلية القانونية لممارسة التجارة.
وفي هذا الإطار، ألزمت المادة 4 مكرر من القانون كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالشروع مباشرة في إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ التغييرات الواردة على بيانات مستخرج السجل التجاري أو القانون الأساسي للشخص المعنوي.
كما تم تعديل المادة 8 ، حيث نصت على عدم إمكانية تسجيل أو ممارسة أي نشاط تجاري بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا ولم يرد لهم الاعتبار، بسبب ارتكابهم جنايات أو جنح تتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المرتبطة بالمخدرات، أو الغش الجبائي، أو تبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب والتخريب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وتضمنت التعديلات أيضا ، أحكاما جديدة تخص ملف التسجيل التجاري، إذ نصت المادة 10 المعدلة على تأهيل مأمور، على أساس ملف التسجيل المطلوب، لإرسال ممثل المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في قانون الاستثمار لسنة 2022، قصد إعداد وإمضاء وتسليم العقود والوثائق والمستندات التي تدخل ضمن صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري.
و جاء في المادة 11 مكرر ، ان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا الشركات التي تحوز مؤسساته أسهما فيها، لا تخضع للإشهار القانوني.
و تعدل المادة 6 وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 08-04 ، وتنص في المادة 37 ، بانه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 4 مكرر من هذا القانون ،بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) بالنسبة للشخص الطبيعي التاجر، و بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) بالنسبة للشخص المعنوي.
و يعذر المخالف لتسوية وضعيتهم في آجال ثلاثة اشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ، و عند انتهاء هذه الآجال، يتخذ الوالي قرار بالغلق الاداري، للمحل إلى غاية تسوية وضعيته، ليتم بعدها إعادة فتح المحل حسب نفس الاشكال.
أما في حال عدم التسوية بعد مرور ثلاثة اشهر من الغلق الاداري، يمكن أن تقضي الجهات القضائية بالشطب من السجل التجاري.
سيد علي مدني
أخبار
2026-06-21
أخبار
2026-06-21
أخبار
2026-06-21
أخبار
2026-06-21
أخبار
2026-06-21
أخبار
2026-06-21