العاصمة: توقيف 05 أشخاص وضبط 07 كلغ كيف معالج ببراقي
أخبار
2026-06-11

أقرت وزارة المالية، بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2026، تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات المتابعة الجزائية في مجال الغش الجبائي، من خلال إعفاء بعض القضايا من شرط إيداع الشكوى المسبقة من طرف الإدارة الجبائية، وكذا توسيع حالات الإعفاء من الحصول على الرأي المطابق، للجنة الجهوية للمخالفات الجبائية، وذلك بهدف ضمان معالجة أكثر فعالية لجرائم التهرب والغش الضريبيين، خاصة القضايا المعقدة منها.
وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للضرائب المنشور رقم 37 المؤرخ في 6 ماي 2026، موجه إلى مختلف المصالح الجبائية المركزية والجهوية والمحلية، لتوضيح التعديلات المدرجة بموجب المادة 89 من قانون المالية لسنة 2026 على أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية.
وأوضح المنشور الموجود بحوزة الحراك الاخباري، أن المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية ، كانت تحدد الشروط العامة الواجب توافرها لتحريك الدعوى العمومية في مجال الغش الضريبي، والمتمثلة أساسا في إيداع الإدارة الجبائية لشكوى جزائية كشرط مسبق للمتابعة، والحصول على الرأي الموافق للجنة الجهوية للمخالفات الجبائية بالنسبة للشكاوى المودعة من طرف مديري الضرائب للولايات.
غير أن بعض جرائم الغش الضريبي، التي تتم معاينتها من قبل الجهات المختصة بالتحري والتحقيق، وبالنظر إلى خصوصيتها، تستدعي تبسيط الإجراءات لضمان متابعتها في أفضل الظروف، وهو ما دفع إلى تعديل أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفي هذا السياق، تضمن التعديل إعفاء جرائم الغش الضريبي التي يباشرها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي من إلزامية إيداع شكوى إدارة الضرائب كشرط مسبق للمتابعة الجزائية.
وأشار المنشور، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواءمة المادة 104 مع الأحكام المنظمة لإيداع الشكاوى في مجال الغش الضريبي المنصوص عليها في المادتين 317 و318 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والتي تمنح للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحيات البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والفصل في جرائم التهرب والغش الضريبيين الأكثر تعقيدا.
وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مباشرة صلاحياته في معالجة هذه الجرائم دون التقيد بشرط الشكوى المسبقة من إدارة الضرائب، مع الإبقاء على حق الإدارة الجبائية في التأسس كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية.
كما نصت التعديلات الجديدة على توسيع الإعفاء من إلزامية استصدار الرأي المطابق للجنة الجهوية للمخالفات الجبائية ليشمل الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الجبائية المرتبطة بقضايا جزائية محل تحقيق قضائي مفتوح من طرف المصالح القضائية المختصة على مستوى المحاكم الابتدائية، والتي لا تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
وأضاف المنشور أن الشكاوى الجزائية التي تحررها إدارة الضرائب عند معاينة جرائم الغش الجبائي تستمر في الإيداع لدى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص إقليميا على مستوى المحاكم الابتدائية، حتى في الحالات التي تتوفر فيها شروط تشديد العقوبة المحددة بموجب المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وأوضح المصدر ذاته، أن تكييف الفعل الإجرامي وإحالة الملفات التي تتوفر فيها حالات تشديد العقوبة إلى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي يبقى من صلاحيات وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا لأحكام المادة 321 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، أن أحكام هذا المنشور تسري ابتداء من أول جانفي 2026، و دعت مختلف المصالح الجبائية إلى السهر على التطبيق الصارم لهذه التدابير وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.
سيد علي مدني
أخبار
2026-06-11
أخبار
2026-06-11
أخبار
2026-06-11
أخبار
2026-06-11
أخبار
2026-06-11
أخبار
2026-06-11