anep-logo-new

الثلاثاء، 26 ماي 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

الترخيص لأساتذة التعليم العالي والباحثين الأطباء الأخصائيين بممارسة النشاط التكميلي و هذه الشروط...

الترخيص لأساتذة التعليم العالي والباحثين الأطباء الأخصائيين بممارسة النشاط التكميلي و هذه الشروط...

 


وقع الوزير الاول، سيفي غريب، مرسوم تنفيذي يحمل رقم 26-202 مؤرخ في 16 ماي 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين.

و رخص المرسوم الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، اليوم، للموظفين في حالة نشاط الذين يثبتون على الأقل، خمس سنوات أقدمية مهنية، في أحد أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، في إطار خاص برخصة، و ذلك داخل التراب الوطني فقط، ولحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة.

و حدد النص الجديد، شروط لممارسة هذا النشاط في اطار خاص، على راسها أن يكون مرتبطا حصريا بالخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى النشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي.

و منع النص الجديد، الموظفين المعنيين ،من ممارسة نشاط مربح لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية2006، أو لحسابهم الخاص، و لممارسة نشاط مربح واحد فقط من بين النشاطات المذكورة، فيما رخص للمنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، بممارسة نشاط مربح له علاقة بالنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي، ضمن حدود إقليم الولاية ، التي يزاولون فيها عملهم، أو في الولايات المجاورة القريبة من مقر عملهم عند الاقتضاء.

و تضمن المرسوم، حالات لا يمكن فيها منح الترخيص، من بينها شغل وظيفة عليا في الدولة أو منصب عال، بصفة مسؤول مؤسسة أو إدارة عمومية، إضافة إلى فترات التكوين وتحسين المستوى أو أداء مهمة أو عطلة علمية، فضلا عن حالة دعم الموظف لضمان خدمات الدراسة أو الخبرة ، مقابل مكافأة في إطار اتفاقيات بين هيئتهم المستخدمة وقطاعات أخرى.

وفي المقابل، يسمح المرسوم، للموظفين العاملين في الجنوب والهضاب العليا، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، وفق شروط تحدد بقرار مشترك وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، و الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وشدد النص ، على أن ممارسة النشاط المربح ، تكون خارج ساعات العمل، مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما ألزم الموظفين المرخص لهم بالاحترام الصارم لواجباتهم القانونية الأساسية، لاسيما واجب التحفظ والسر المهني أو السر الطبي حسب الحالة.

كما منع أن تؤدي ممارسة النشاط المربح، إلى الإخلال بالسير العادي للهيئة المستخدمة أو استغلال ممتلكاتها ووسائلها مهما كانت طبيعتها.

وفيما يتعلق بكيفيات منح الرخصة، فقد أخضع المشروع ممارسة النشاط المربح للحصول على ترخيص مسبق بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، يصدر عن مسؤول المؤسسة العمومية للتعليم العالي ، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي، عندما يتعلق الأمر بنشاطات الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار، أو عن مسؤول المؤسسة العمومية للصحة بعد استشارة المجلس العلمي أو الطبي بالنسبة للنشاطات الطبية والجراحية والعلاج الطبي.

أما بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، فتمنح الرخصة بقرار من مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية ، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.

وبالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، فتسلّم الرخصة من طرف مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو المجلس الطبي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.


ويلتزم الموظف، باكتتاب التزام كتابي ، يقضي بالمحافظة على مصلحة الهيئة المستخدمة ومنحها الأولوية في جميع الظروف، على أن يحدد نموذج هذا الالتزام بقرار من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي أو الصحة، حسب الحالة.

ووفقا للمادة 13، تمنح رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد بطلب من الموظف المعني، بعد تقييم تأثير النشاط على السير الحسن للهيئة المستخدمة الأصلية.

أما المادة 14، فتفرض على الموظف المرخص له، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص إعلام هيئته المستخدمة بنسخة من العقد المتعلق بهذا النشاط في أجل عشرة أيام من تاريخ إمضائه.

كما تلزم المادة 15، الموظف بإعلام هيئته المستخدمة بكل تغيير يطرأ على شروط ممارسة النشاط، وفي حالة حدوث تغيير جوهري في بنود العقد، يتوجب عليه تقديم طلب رخصة جديدة يتم الفصل فيه وفق الكيفيات المنصوص عليها قانونا.

اما المادة 16 ، فتنص على أن تقوم الإدارة، في أي وقت وبأي وسيلة ملائمة، بمراقبة مدى تطابق ممارسة النشاط المربح مع السبب الذي منحت الرخصة من أجله.

وفي حال اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، تخوّل المادة 17 لمسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، صلاحية تعليق رخصة ممارسة النشاط المربح قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية، على أن يتم الفصل في أجل شهر في الإبقاء على الرخصة أو تجديدها أو سحبها.

كما تؤكد الأحكام الجديدة أنه إذا ثبت للإدارة أن المعلومات المقدمة للحصول على الرخصة غير صحيحة، يتم السحب الفوري للرخصة بموجب مقرر مبرر، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتوضح المادة 18 أنه في حالة سحب أو رفض تجديد الرخصة، يمكن للموظف المعني تقديم تظلم إلى مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار، على أن يتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ استلامه.

وتخضع ممارسة النشاط المربح، حسب المادة 19، إلى تصريح من طرف الهيئة المستخدمة لدى المصالح المختصة بالإدارة المكلفة بالضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل.

أما المادة 20، فتنص على أن عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم يؤدي إلى سحب الرخصة دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا.




سيد علي مدني

اخبار اخرى