anep-logo-new

السبت، 28 مارس 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

أربع صيغ سكنية معفاة من حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات نقل الملكية

أربع صيغ سكنية معفاة من حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات نقل الملكية

أخبار

2026-03-27

ضبطت المديرية العامة للضرائب، نطاق تطبيق الإعفاءات من حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني، في إطار الترقية العقارية، في أربع صيغ، هي سكنات عدل 3، و السكن الاجتماعي العمومي، و السكن الاجتماعي التساهمي ، أو السكن الترقوي المدعم ، و السكن الريفي.

و نوهت إلى أن العقود المبرمة والموقعة قبل تاريخ أول جانفي 2026 ، تبقى خاضعة للأحكام السارية ، قبل دخول حيز التنفيذ التعديلات المدرجة بموجب المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026.

و حسب مراسلة موجهة الى المدراء الجهويين للضرائب، تحمل رقم 248، مؤرخة في 24 مارس الجاري، سجلت المديرية العامة للضرائب، بعض التساؤلات حول نطاق تطبيق أحكام المادة 258 خامسا، معدلة، من قانون التسجيل، المتضمنة الإعفاء من رسم نقل الملكية، عند اقتناء بنايات مخصصة أساسا للاستعمال السكني، في إطار عمليات الترقية العقارية، لاسيما فيما يتعلق بالسكنات المنجزة في إطار برامج السكن العمومية.

و ذكّرت في هذا الإطار، بأن التعديلات المدرجة في احكام هذه المادة ، عن طريق أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026، جاءت لاسيما، لحصر الإعفاء من الحقوق الواجبة، عند تسجيل العقود المتضمنة نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني، المنجزة في إطار الترقية العقارية، لفائدة الشخص الطبيعي، في حدود الحصة التي تقع على عاتقه، حيث تهدف هذه التعديلات، حسب المراسلة، إلى تشجيع اقتناء السكنات من طرف الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم.

وعلى ضوء ذلك، تضيف، فإن المرقي العقاري ، لا يستفيد من الإعفاء المشار إليه، لتبقى حصته الخاضعة لحق نقل الملكية، وبالتالي، هو ملزم بأداء هذه الحقوق في الآجال المحددة، بموجب أحكام قانون التسجيل.

أما فيما يتعلق بالسكنات المنجزة في إطار برامج السكن العمومية، فيتعين التنويه ، حسب المديرية العامة للضرائب، إلى أن المادة 258 فقرة سابعًا، من قانون التسجيل، تنص على الإعفاء من حق نقل الملكية، لعمليات نقل وبيع العقارات ذات الاستعمال السكني ، للسكن المنجز في إطار صيغ البيع بالإيجار و السكن الاجتماعي، و السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، والتي تتنازل عنها الدولة والهيئات العمومية للسكن.

و مما سبق، حسبها، فإن الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بموجب المادة 258 فقرة سابعا، من قانون التسجيل، تقتصر على عمليات البيع التي تقوم بها الدولة والهيئات العمومية للسكن بصفة حصرية، في إطار الصيغ المذكورة أو ما يعادلها، مهما كانت صفة المرقي الذي قام بإنجازها. 

 إلا أن هذا الإعفاء، لا يشمل عمليات البيع الحر للعقارات السكنية، التي يقوم بها المرقى العقاري العمومي، حيث أن الاستفادة من الإعفاء ، مقيدة بتوفر شرطي صفة الجهة البائعة، وطبيعة البرنامج الذى تمت فى إطاره العملية. 

وعليه، اعلنت مصالح الضرائب، انه تعفى من حقوق التسجيل، بمفهوم أحكام المادة 258 فقرة سابعا، عمليات بيع ونقل البنايات، ذات الاستعمال السكني التي تنازلت عنها الدولة والهيئات العمومية للسكن، وتشمل أساسا السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار ( AADL) ، حيث يتم نقل الملكية بعد استكمال دفع الأقساط، والمتنازل عنها من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.


اضافة الى السكن الاجتماعي العمومي، في حالة التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لفائدة شاغليها، و السكن الاجتماعي التساهمي (LSP) ، أو السكن الترقوي المدعم (LPA) المقرر بموجب أحكام المادة 2 الدخل المتوسط والمدعم من الدولة من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 ، كامتداد للسكن الاجتماعي التساهمي، والموجه حصرا لأصحاب الدخل المتوسط والمدعم من الدولة، و اخيرا، السكن الريفي.


سيد علي مدني

اخبار اخرى